دليل

مصنف عبد الرزاق 15502

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.