مصنف عبد الرزاق 15502
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.