مصنف عبد الرزاق 15504
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.