دليل

مصنف عبد الرزاق 15504

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُرَيْحٍ

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.