مصنف عبد الرزاق 15514
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
إِنَّ صُهَيْبًا [١]مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ [٢]: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ " فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً "، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.