دليل

مصنف عبد الرزاق 15514

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

إِنَّ صُهَيْبًا [١]مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ [٢]: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ " فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً "، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.