دليل

مصنف عبد الرزاق 15510

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.