مصنف عبد الرزاق 15510
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.