مصنف عبد الرزاق 15521
باب شهادة الرجل على الرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُولُ: فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِدُ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ، فَقَالَ: اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.