الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الشهاداتمصنف عبد الرزاق 15448باب شهادة الأعمىاعرض الإسنادأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 15447افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 15449