دليل

مصنف عبد الرزاق 15448

باب شهادة الأعمى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.