دليل

مصنف عبد الرزاق 15497

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.