الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الشهاداتمصنف عبد الرزاق 15497باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاساعرض الإسنادأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 15496افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 15498