مصنف عبد الرزاق 15541
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.