مصنف عبد الرزاق 15473
باب شهادة المحدود في غير قذف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ:
شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ، وَقَالَ: " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.