دليل

مصنف عبد الرزاق 15553

باب شهادة المكاتب والذي يسعى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.