مصنف عبد الرزاق 15553
باب شهادة المكاتب والذي يسعى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.