دليل

مصنف عبد الرزاق 15442

باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ،

أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، فَقَضَى [١]الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.