مصنف عبد الرزاق 15583
باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.