دليل

مصنف عبد الرزاق 15557

باب شهادة المكاتب والذي يسعى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ قَالَ: " شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.