مصنف عبد الرزاق 15557
باب شهادة المكاتب والذي يسعى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ قَالَ: " شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.