مصنف عبد الرزاق 15600
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: " تَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.