مصنف عبد الرزاق 15480
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
15480 15407 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ. متن مخفيلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.