دليل

مصنف عبد الرزاق 15545

باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته

15545 15472 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ. متن مخفيتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.