دليل

مصنف عبد الرزاق 15588

باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا: شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ قَالَ: " إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.