دليل

مصنف عبد الرزاق 15576

باب شهادة الصبيان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:

يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.