مصنف عبد الرزاق 15576
باب شهادة الصبيان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:
يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.