دليل

مصنف عبد الرزاق 15453

باب شهادة الأعمى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ،

أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.