مصنف عبد الرزاق 15453
باب شهادة الأعمى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ،
أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.