مصنف عبد الرزاق 15564
باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
اعرض الإسناد
15564 15491 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، مِثْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ. متن مخفيتَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.