دليل

مصنف عبد الرزاق 15465

باب عقوبة شاهد الزور

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ: سَمِعْتَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ، وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.