مصنف عبد الرزاق 15465
باب عقوبة شاهد الزور
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ: سَمِعْتَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ، وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ، وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.