مصنف عبد الرزاق 15466
باب عقوبة شاهد الزور
15466 15393 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:15465
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعونَ جَلْدَةً وَأَنْ يُسْخَمَ وَجْهُهُ وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه