دليل

مصنف عبد الرزاق 15444

باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ:

لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرَقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ، وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌّ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.