مصنف عبد الرزاق 15538
باب هل يرد الإمام بعلمه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيْءٍ: " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.