دليل

مصنف عبد الرزاق 15538

باب هل يرد الإمام بعلمه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيْءٍ: " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.