دليل

مصنف عبد الرزاق 15447

باب شهادة الأعمى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.