دليل

مصنف عبد الرزاق 15505

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

15505 15432 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.