مصنف عبد الرزاق 15505
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
15505 15432 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.