مصنف عبد الرزاق 15443
باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى،
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ ؟ " فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.