دليل

مصنف عبد الرزاق 15519

باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ "، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ قَالَ: " وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.