دليل

مصنف عبد الرزاق 15550

باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته

اعرض الإسناد

15550 15477 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ. متن مخفيهؤلاء لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.