مصنف عبد الرزاق 15550
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
اعرض الإسناد
15550 15477 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ. متن مخفيهؤلاء لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.