مصنف عبد الرزاق 15513
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ [١]نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، " فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا "، وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.