دليل

مصنف عبد الرزاق 15520

باب شهادة الرجل على الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ: " قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.