دليل

مصنف عبد الرزاق 15586

باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيْءٍ قَالَ: يَقُولُ: " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.