مصنف عبد الرزاق 15586
باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيْءٍ قَالَ: يَقُولُ: " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.