مصنف عبد الرزاق 15501
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.