مصنف عبد الرزاق 15522
باب شهادة الرجل على الرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.