دليل

مصنف عبد الرزاق 15522

باب شهادة الرجل على الرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.