دليل

مصنف عبد الرزاق 15603

باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.