دليل

مصنف عبد الرزاق 15476

باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.