دليل

مصنف عبد الرزاق 15460

باب شهادة ولد الزنا والشريك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ:

لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.