مصنف عبد الرزاق 15542
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.