دليل

مصنف عبد الرزاق 15561

باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا، وَقَالَ: " إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.