السنن الكبرى للبيهقي 8269
باب من اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ولم تكن به رغبة عن قبول الرخصة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
لَأَنْ أُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.