دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8195

باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَظَلُّ صَائِمًا، فَيُقَبِّلُ أَيْنَ شَاءَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.