السنن الكبرى للبيهقي 8195
باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَظَلُّ صَائِمًا، فَيُقَبِّلُ أَيْنَ شَاءَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.