دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8431

باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه

اعرض الإسناد

( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمِيلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ: خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ، وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.