السنن الكبرى للبيهقي 8226
باب ما يفطر عليه
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تُحَدِّثُ عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.