دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8201

باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.