السنن الكبرى للبيهقي 8018
باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ:
أَحَدُكُمْ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.