دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8204

باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل

اعرض الإسناد

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَيْسَرَةَ:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.