السنن الكبرى للبيهقي 8250
باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.