السنن الكبرى للبيهقي 8171
باب من تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وإن لم ينزل لم يفسد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ: هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَشُرَيْحَ بْنَ أَرْطَاةَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَا عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: سَلْهَا عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَرْفُثَ عِنْدَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
- حدثنات 267 هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنات 406 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com