السنن الكبرى للبيهقي 8220
باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.