دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8198

باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ: " وَأَنَا صَائِمٌ. ثُمَّ قَبَّلَنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.